الشيخ الأنصاري

44

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومما ذكرنا ( 204 ) ظهر ما في تصحيح هذا : بأن ( 205 ) قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده مضمونا عليه نظير المقبوض بالسوم إذا حدث فيه العيب فلا تنضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن ، إذ فيه ( 206 ) وضوح الفرق ، فان المقبوض بالسوم إنما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض . والعيب الحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشتري له

--> ( 26 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب